العيني

450

البناية شرح الهداية

ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا ، ولا ظلم إلا عن قصد ، فلا يرد تصرفه . وأما الوجه الثالث : وهو ما إذا علقه بفعل نفسه ، فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض والفعل ، ومما له منه بد ، أو لا بد له منه ، فيصير فارا لوجود قصد الإبطال ، إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض ، وإن لم يكن له من فعل الشرط بد ، فله من التعليق ألف بد ، فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها ، فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث ، لأنها راضية بذلك ، وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر ،